إجراءات تدبير الحادثة المدرسية والرياضية

الإجراءات الإدارية للحادثة المدرسية والرياضية

إجراءات تدبير الحادثة المدرسية والرياضية

من أهم التدابير الإنسانية و الإدارية التي ينبغي أن يحرص علية الإطار الإداري على إجرائه،  وفقا للمرجعيات القانونية الجاري بها العمل بالمملكة و التي تشير إليهل بتفصيل إصدار مديرية الشؤون  القانونية و المنازعات '' جوانب المسؤولية في مجال  الحوادث المدرسية '' يناير 2008. و الذي يتضمن أهم مقتضيلت الظهير 26 أكتوبر 1942، المتعلق بالحوادث المدرسية و اتفاقية الضمان المدرسي سنة 1999 كما تعديلها بتاريخ 10 شتنبر 2007، والمذكرة الوزارية 103 بتاريخ 24 شتنبر 1998 في شأن تكوين ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية و حوادث الشغل و حوادث المصلحة.
  


1- الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية يتكون ملف الحادثة المدرسية من الوثائق التالية :

المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة؛
أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير؛
أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي؛
المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له، إن تعلق الأمر بحادثة سير.
نسختان من رسم الولادة؛
نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ.


و تتمثل الإجراءات التي يجب القيام بها فيما يلي :

أولا: تقديم الإسعافات الأولية الضرورية.

-الاتصال بولي أمر المتعلم بأسرع وقت ممكن.

- الاتصال بالوقاية المدنية قصد نقل المصاب للمستشفى المختص إن استدعى الأمر ذلك.



ثانيا:  على مستوى المؤسسة :

يتم إشعار المديرية ( مصلحة الشؤون القانونية والتواصل و الشراكة) بوقوع الحادثة بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة مصحوب بنسخة من وصل التأمين(إذا كان مؤمنا) في أجل أقصاه:


- ثلاثة أشهر من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط القروي؛
- شهران من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط الحضري. و يعد الملف لاغيا، بالنسبة لشركة التأمين، إذا تعدى هذه الآجال (اطلع على البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي).
و هذا التصريح عبارة عن مطبوع خاص ( التصريح بحادثة : المطبوع رقم 1) يتضمن  معلومات خاصة بالمصاب، و تقريرا عن الحادثة يملأ حسب الحالة من لدن المكلف بالحراسة ( المدرس ة / الحارس ة العام  ة/  المدير ة)، و يتضمن كذلك تقرير لمدير المؤسسة ، بناءا على التقرير السابق ، و أخيرا جزءا خاصا بالمستفيدين من التعويض . و نشير إلى أن حوادث السير ، لها مطبوع إضافي رقم آخر( مطببوع رقم 3)
كما يتم السهر على تكوين ملف الحادثة بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق المتعلقة بالحادثة، وخاصة على الشواهد الطبية . 



ثالثا: على مستوى المديرية الإقليمية:


إرسال نظير من التصريح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمين إلى شركة سينيا للتأمين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بهما، مع الاحتفاظ بنظيرين آخرين إلى حين استكمال الوثائق؛
- بعد التوصل بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة التي توجهه حسب الحالات التالية:


إذا كان المعني بالأمر قد شفي بدون عجز، فيرسل الملف مباشرة إلى شركة التأمين فقط قصد تعويضه عن المصاريف الطبية؛
إذا كان المعني بالأمر قد شفي بعجز بدني دائم، فيرسل نظير من الملف الطبي إلى طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مصحوبا بجميع الوثائق المدعمة للحسم في نسبة العجز في إطار اللجنة الطبية الجهوية المشتركة المحدثة لهذا الغرض (المذكرة الوزارية رقم138 بتاريخ 12 نونبر2007 حول تحديد مهام الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين)؛
وفي حالة ما إذا كانت نسبة العجز المحددة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية تساوي أو تفوق 10%، وكان الملف يستوفي شروط الحادثة المدرسية كما تم تعريفها في ظهير26 أكتوبر1942، يرسل الملف كاملا إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية)، مع الاحتفاظ بالملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10 % بالنيابة.




ولتمكين مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية من تتبع الحوادث ومعرفة أنواعها وضبط إحصائياتها، يتعين إنجاز بيان دوري حسب النموذج المعد لهذا الغرض .


رابعا: على مستوى الأكاديمية :



يقوم طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدعوة لانعقاد اللجنة الطبية الجهوية المشتركة، و إخبار شركة سينيا للتأمين بتاريخ اجتماع هذه اللجنة مصحوبا باللائحة الاسمية لضحايا الحوادث المدرسية التي ستدرس خلال الاجتماع، وذلك حتى يتسنى للشركة استدعاء الطبيب الذي سيمثلها في هذه اللجنة.

وللإشارة، فإن هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالنظر إلى عدد الملفات المتوصل بها.

أما بالنسبة للحالات التي لم تستطع اللجنة الحسم فيها، فإنه يجوز لها اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة للتقرير في نسبة العجز (i.p.p) كالصور الإشعاعية والتحاليل الطبية أو استدعاء المعني بالأمر إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
يقوم طبيب الأكاديمية بتحرير محضر اجتماع اللجنة وثلاثة نظائر من التقرير الطبي لكل ملف، مختومة من طرف أعضاء هذه اللجنة، ثم يعيد إرسال الملفات الطبية إلى النيابة مرفقة بنظيرين من التقرير فيما يحتفظ الطبيب، الممثل للشركة، بالنظير الثالث للتقرير الطبي ونسخة من المحضر.


وتقوم النيابة بإرسال الملفات الطبية مصحوبة بنظير من التقرير الطبي المحدد لنسبة العجز النهائية إلى الشركة قصد التسوية، أما النظير الثاني فيتم الاحتفاظ به.



خامسا : على مستوى الوزارة:



تقوم المصلحة المكلفة بتدبير ملفات الحوادث المدرسية بدراسة الملفات ومراقبة استيفائها للشروط المنصوص عليها في الظهير السالف الذكر؛
تقوم المصلحة بدعوة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 26 أكتوبر 1942 للاجتماع، قصد البت في ملفات الحوادث المدرسية وتحديد التعويضات المخولة لها طبقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير السالف الذكر.


تتألف اللجنة الخاصة السالفة الذكر من:


-ممثل عن الأمانة العامة للحكومة،رئيسا؛
-ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
-ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ( طبيب )؛
-ممثلان عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.


توجه الملفات التي تمت دراستها من طرف اللجنة الخاصة بعد المصادقة عليها إلى قسم المحاسبة المركزية بقطاع التعليم المدرسي، قصد التسوية في إطار الميزانية المرصودة سنويا لتغطية التعويضات عن الحوادث المدرسية.







حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-