نموذج القانون الأساسي لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لمؤسسة تعليمية
مرحبا بكم في موقع مدونة قسمي ، نقدم لكم نموذج القانون الأساسي لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لمؤسسة تعليمية ( مدرسة ، مجموعة مدارس ، إعدادية ، ثانوية ...) نقدمه لكم لأجل الاستئناس به ، أثناء صياغة القانون الأساسي الخاص بجمعيتكم، نقدمه لكم على صيغة word و pdf قابل للتعديل .
القانون
الأساسي لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لمجموعة مدارس الوحدة المغاربية
جمعية أباء وأمهات وأولياء
التلامذة ب: لمجموعة مدارس الوحدة المغاربية مديرية تارودانت
الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :
تأسست
وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى
الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ
في12 جمادى الأولى 1423 الموافق 23 يوليوز2002
وبمقتضى قانونها الأساسي،
جمعية أطلق عليها اسم: جمعية آباء وأمهات
وأولياء التلاميذ، بمؤسسة م/م العقيد
العلام ويوجد مقرها بدوار ايت موسى جماعة الفيض
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :
أ – استقلالية قرار الجمعية
، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها.
ب – تمارس الجمعية نشاطها
بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية.
الفصل الثالث : الأهداف
والصلاحيات
المادة 3:
أ – العمل
على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته.
ب – العمل على تعزيز وتحسين
التواصل بين الأسرة والمؤسسة.
ج – التنسيق والتعاون مع
إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من
خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية
المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ،
واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل
ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها وانفتاحها على محيطها؛
- تتبع عطاءات التلامذة
من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب؛
- المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من
الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على
تجاوزها؛
- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة؛
- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي
للأسرة التربوية بالمؤسسة؛
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير
الداخلية والمطعم المدرسي؛
- المساهمة في دعم برامج تعميم
التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية
محو الأمية ؛
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :
تعمل الجمعية على تحقيق أهذافها ب:
-الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة.
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.
- تنظيم ندوات ومحاضرات
وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ.
- التنسيق والتعاون مع المديرية
الاقليمية لوزارة التربية الوطنية.
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع
المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي
تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون.
الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ،
ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :
– 1 الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم
– 2 الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا.
– 3مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة
مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.
ب – يشترط
في طالب العضوية :
– 1التمتع بالأهلية القانونية.
– 2الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها
الأساسي ونظامها الداخلي.
– 3أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في
النظام الداخلي.
المادة 6 :
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال
بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة
الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب
التنفيذي
الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :
تسير الجمعية بواسطة :
الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة
(1) كل ثلاث (5) سنوات تلقائيا ، وفي دورة
استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار من ثلثي
2/3 من أعضاء المكتب التنفيذي ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله.
ج – يحضر الجمع العام كل
المنخرطين المستوفين لشروط العضوية.
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية
النسبية للمنخرطين، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها
قانونيا مهما كان عدد الحاضرين
المادة
10 :
يعرض المكتب التنفيذي
التقرير الأدبي والمالي على الجمع العام، وبعد مناقشتهما والبث
فيهما، يقدم المكتب التنفيذي، استقالته، ليشكل من بين أعضاء
الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقرر ومساعدين لانتخاب المكتب الجديد.
المادة 11 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة
تساوي الأصوات ، يرجح صوت
رئيس الجمع العام .
الفصل الثامن : المكتب التنفيذي
المادة 12 :
يتكون المكتب التنفيذي
من 9 إلى 7 أعضاء على الأقل ، منتخبين من قبل الجمع العام،
وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ، ويوزعون فيما بينهم
المهام كالتالي :
ينتخب أعضاء المكتب بواسطة اقتراع علني من طرف الجمع العام
لمدة ثلاث سنوات، بعد أن يقدم المترشحون أنفسهم أمام الحضور، و تجرى الانتخابات عن
طريق الأغلبية النسبية ، و لا يشارك في التصويت إلى الأعضاء العاملون.
المادة 13 :
يضع المكتب التنفيذي
البرامج التطبيقية والتدابير العملية، لتنفيذ قرارات الجمع العام ويدير أعمال
الجمعية ونشاطها.
المادة 14:
أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن
يشكل لجنا وظيفية ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين
المكلفين بمهام .
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا استشارية قارة
أو مؤقتة من خبراء خارجيين.
المادة 15 :
يجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة كل شهر،
ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 16 :
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل إلى 15 يوما ، حيث يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتب التنفيذي
قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي
الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل العاشر : مالية
الجمعية
المادة 17 :
تشكل مالية الجمعية من
اشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات
والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا .
المادة 18 :
– يلتزم المكتب التنفيذي
بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة الجمع العام
وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية.
الفصل الحادي عشر : مقتضيات
عامة
المادة 19 :
يوضع نظام داخلي للجمعية، بما لا يتعارض مع هذا القانون، يحدد تفاصيل مواد
هذا القانون وما يضمن تنفيذه.
المادة 20 :
لا يمكن تعديل هذا القانون،
إلا من قبل جمع عام استثنائي، وبالأغلبية المطلقة.
الفصل الثاني عشر : حل
الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا
من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب
القانوني، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما
، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها
، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة (5).
ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ،
إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك
التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام .
حرر وصودق عليه بأيت الطالب جماعة تمالوكت ...............
بتاريخ .........................
إمـضاء الكاتب :
إمضاء الرئيس
على صيغة وورد
على صيغة pdf