التوظيف والترسيم الترقية والتقييم مهام الإدارة المدرسية وتنسيق التفتيش نظام التعويضات التحفيز المهني الحركية بالنظام الأساسي لقطاع التعليم



النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: التوظيف والتكوين والترسيم الترقية والتقييم مهام الإدارة المدرسية وتنسيق التفتيش نظام التعويضات التحفيز المهني الحركية



مرسوم رقم 140-24-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.












البـاب الثالث
التوظيف والتعيين والترسيم
الفرع الأول
التوظيف والتعيين
المادة 38


يوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس، الحاصلون على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- الإجازة في التربية أو ما يعادلها ؛
- الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها ؛
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.


المادة 39

يوظف في الدرجة الثانية من أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يتم الولوج إليها بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012.(

المادة 40

يوظف في الدرجة الرابعة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية االمهنية أو ما يعادلهما ؛
- دبلوم التقني المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012(.

المادة 41

يوظف في الدرجة الثالثة من إطار مساعد تربوي، عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 42

يوظف ويعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الحاصلون على شهادة التبريز.

المادة 43

استثناء من مقتضيات المادة 38 أعلاه، يوظف أو يعين، كمتمرنين، في الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز، وشاركوا في هذه المباريات ولم ينجحوا فيها. غير أن الموظفين المرتبين في الدرجة الأولى أو الممتازة من إطارهم الأصلي، في تاريخ الإعلان عن نتائج المباريات المذكورة، يعينون في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من الإطار الجديد.
يتم حصر لائحة المترشحين المقبولين للتوظيف أو التعيين طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، من طرف لجنة تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
يحتفظ الموظفون المعينون طبقا لهذه المادة بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها.

المادة 44

يعين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، من بين الموظفين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الأسلاك أو المسالك المعنية، المسلمة من طرف مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
غير أن الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المرتبين في الدرجة الممتازة من إطارهم الأصلي في تاريخ الحصول على الشهادة أو الدبلوم المعني، فيعينون في الدرجة الممتازة من الإطار الجديد.
تتم التعيينات المنصوص عليها في هذه المادة، حسب الحالة، وفق الجدول التالي :
 

مركز التكوين

سلك أو مسلك التكوين

درجة التعيين


المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين


سلك تكوين أطر الإدارة التربوية

 متصرف تربوي من الدرجة الأولى ؛
 متصرف تربوي من الدرجة الممتازة


سلك تكوين الممونين

 ممون من الدرجة الأولى ؛
 ممون من الدرجة الممتازة








مركز تكوين مفتشي التعليم

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي

 مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
 مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي

 مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
 مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.

مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي

مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
 مفتـش تربـوي للتعليـم الثانـوي التأهيلـي مـن الدرجـة الممتازة.

مسلك تكوين المفتشين التربويين لأسلاك ما بعد البكالوريا

 مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛
 مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.

مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية

 مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى ؛
 مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.


مركز التوجيه والتخطيط التربوي

سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التخطيط التربوي(

 مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
 مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التوجيه التربوي(

 مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
 مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التوجيه التربوي(

• مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
 • مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التخطيط التربوي(

• مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛ • مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

 

يعفى الموظفون المعينون طبقا لمقتضيات هذه المادة، من قضاء فترة التمرين، ويستفيد الموظفون الذين ترتب عن تعيينهم تغيير الإطار الذي ينتمون إليه دون تغيير الدرجة، في تاريخ التخرج من المراكز المذكورة، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.

المادة 45

يعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي على إثر مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها ؛
- مهندس الدولة أو ما يعادله ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 )30 أبريل 2012).
يخضع الموظفون الناجحون في المباراة االمهنية، غير المنتمين لأطر التدريس، لتكوين خاص تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
يعين الموظفون الناجحون في هذه المباراة االمهنية كمتمرنين، ويتم ترسيمهم وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 47 بعده، باستثناء أطر التدريس فإنهم يعفون من قضاء فترة التمرين.
يعاد ترتيب الموظفين الناجحين في المباراة االمهنية المذكورة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

المادة 46

تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباراة االمهنية وامتحانات الكفاءة االمهنية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثاني
الترسيم.
المادة 47

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 38 و39 و40 و41 و42 و43 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء المباشرين.

المادة 48

يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب الرابع
الترقية والتقييم
الفرع الأول
الترقية في الرتبة وفي الدرجة

المادة 49

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية وفق الأنساق التالية :
 

الرتب

النسق السريع

النسق المتوسط

النسق البطيء

من الرتبة 1 إلى الرتبة 2

سنة

سنة

سنة

من الرتبة 2 إلى الرتبة 3

سنة

سنة ونصف

سنتان

من الرتبة 3 إلى الرتبة 4

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات

من الرتبة 4 إلى الرتبة 5

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات ونصف

من الرتبة 5 إلى الرتبة 6

سنتان

سنتان ونصف

ثلاث سنوات ونصف

من الرتبة 6 إلى الرتبة 7

سنتان

ثلاث سنوات

اربع سنوات

من الرتبة 7 إلى الرتبة 8

سنتان

ثلاث سنوات

أربع سنوات

من الرتبة 8 إلى الرتبة 9

سنتان

ثلاث سنوات

أربع سنوات

من الرتبة 9 إلى الرتبة 10

سنتان

ثلاث سنوات

أربع سنوات

 

وتتم الترقية من الرتبة 10 إلى الرتبة 11، ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12، ومن الرتبة 12 إلى الرتبة 13، مباشرة كل سنتين.

يمكن الولوج إلى الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد قضاء سنتين (2) على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة 10، وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات

المادة 50

تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة االمهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي :
 

الترقية في درجة

شروط وحصيص الترقي


من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة

1 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛

2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة ؛

3 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 2 أعلاه.

من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة

من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية

من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى





من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة

1 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية سنوات في الدرجة ؛
2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 1 أعلاه.
 

 

عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة االمهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
يعتمد في ترتيب المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار، بالإضافة إلى معياري الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، النقطة االمهنية المحصل عليها برسم السنة المعنية للترقي وفق نتائج تقييم الأداء المهني.

المادة 51

تفتح امتحانات الكفاءة االمهنية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات، على الأقل، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد استيفائهم لهذه الأقدمية.
ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الفرع الثاني
إعادة الترتيب
المادة 52

يعين الموظفون الذين يلجون، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة أو بدرجتين، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في الدرجة الأصلية، ويحتفظون في الرتبة الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة الدرجة الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
أما المعنيون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أن الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود سنتين.
وتطبق على المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المذكور رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 6 و8 و9 و10 و11 وخارج السلم.

الفــرع الثالث
تقييم الأداء المهني.
المادة 53

يخضع الموظفون، باستثناء المنتمين منهم إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين وهيئة متصرفي التربية الوطنية، لتقييم سنوي للأداء المهني يتمحور حول العناصر التالية:
- تنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم ؛
- جودة الممارسات االمهنية، بما فيها استثمار التكوين المستمر ؛
- الالتزام بالضوابط االمهنية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛
- الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
وتؤخذ بعين الاعتبار، كذلك، بالنسبة لأطر التدريس، استمارات التقييم الذاتي للأداء الموضوعة رهن إشارتهم والمعبأة من طرفهم اختياريا قبل الخضوع للتقييم.
تحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة لمؤشرات عناصر تقييم الأداء المهني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 54

يتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المختص.
يتولى تقييم الأداء المهني لمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني.
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني، وعند الاقتضاء، المفتشية العامة للوزارة.
ويتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، أخذا بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم.

الباب الخامس
مهام الإدارة التربوية وتنسيق التفتيش
المادة 55

يعين لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، المتصرفون التربويون وكذا الأطر المسندة إليها المهام المذكورة في تاريخ التعيين، عن طريق التدرج المهني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 56

يتم التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية، المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة، والذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية بالمصالح والبنيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه.
تحدد المهام المعهود بها إلى منسقي التفتيش المركزي أو الجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 57

يحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، حسب الأسلاك والمجالات، كما يلي :
 

السلك أو المجال                     ع المكلفين بمهام                 عدد المكلفين بمهام تنسيق 

                                   تنسيق التفتيش المركزي           التفتيش الجهوي بكل أكاديمية

                                                                                                     


التعليم الأولي                
 21

التعليم الثانوي الإعدادي

2

1

التعليم الثانوي التأهيلي

2

1

الأسلاك ما بعد البكالوريا

2

1

الشؤون الإدارية

2

1

الشؤون المالية

2

1

التوجيه التربوي

2

1

التخطيط التربوي

2

1

 

المادة 58

يتم تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في إطار لجان تخصصية، أو مجالس مركزية وجهوية وإقليمية، تحدد تركيبتها ومهامها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب السادس
نظام التعويضات
المادة 59

يتقاضى الموظفون تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب الجدول التالي 



الدرجات

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري


التعويض عن الأعباء


التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح شتنبر 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

ابتداء من فاتح يناير 2025

الدرجة الخامسة

من الرتبة 1 الى 5

2.712

3.633

4.605

305

 

الرتبة 6 فما فوق

3.650

4.702

 

الدرجة الرابعة

من الرتبة 1 الى 5

3.043

4.005

5.052

305

 

الرتبة 6 فما فوق

4.098

5.084

 

الدرجة الثالثة

من الرتبة 1 الى 5

3.239

4.272

5.276

305

 

الرتبة 6 فما فوق

4.291

5.315

 

الدرجة الثانية

من الرتبة 1 الى الرتبة 5

3.634

4.696

5.741

1.000

 

من الرتبة 6 فما فوق

3.677

4.791

5.928

1.000

700





الدرجة الأولى

من الرتبة 1 الى الرتبة 5

5.113

6.251

7.475

1.000

950

الأطر التالية :
 -أستاذ التعليم الابتدائي
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
- مختص تربوي
- مختص اجتماعي
- مختص الاقتصاد والإدارة
- مساعد تربوي

من الرتبة 6 إلى الرتبة 10




6356




7.717




9.060




1.000




3.600

من الرتبة 11 إلى الرتبة 13

6.806

8.153

9.475

1.000

3.600

باقي الأطر

من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية

6.356

7.717

9.060

1.000

3.600

الدرجة الممتازة

من الرتبة 1 إلى الرتبة 2

8.115

9.437

10.758

1.000

5.500

الرتبة 3 فما فوق

10.332

12.677

1.000

5.500

         
 

تؤدى التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة عند نهاية كل شهر.

المادة 60

علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه، يتقاضى الموظفون، حسب الفئات المعنية، تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.

الباب السابع
التحفيز المهني
المادة 61

تمنح للموظفين جائزة للاستحقاق المهني، تحدد الفئات المعنية بها وشروط وكيفيات الاستفادة منها بمرسوم.

المادة 62

تمنح، سنويا للموظفين الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة، شهادات للتقدير والاعتراف، مرتبة، حسب أهميتها، على النحو التالي :
- التشجيع ؛
- التنويه ؛
تمنح شهادات التقدير والاعتراف بمقرر للسلطة الحكومية ميزة الشرف المكلفة بالتربية الوطنية.

الباب الثامن
الحركية
المادة 63

تنظم سنويا حركة انتقالية للموظفين، وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.





حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-