النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: التوظيف والتكوين والترسيم الترقية والتقييم مهام الإدارة المدرسية وتنسيق التفتيش نظام التعويضات التحفيز المهني الحركية
مركز التكوين | سلك أو مسلك التكوين | درجة التعيين |
|
| • متصرف تربوي من الدرجة الأولى ؛ |
| • ممون من الدرجة الأولى ؛ | |
| مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي | • مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛ |
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي | • مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛ | |
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي | •مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛ | |
مسلك تكوين المفتشين التربويين لأسلاك ما بعد البكالوريا | • مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛ | |
مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية | • مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى ؛ | |
| سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التخطيط التربوي( | • مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛ |
سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي )مسلك المستشارين في التوجيه التربوي( | • مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛ | |
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التوجيه التربوي( | • مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛ | |
سلك تكوين المفتشين في التخطيط والتوجيه التربوي )شعبة التخطيط التربوي( | • مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛ • مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة. |
يعفى الموظفون المعينون طبقا لمقتضيات هذه المادة، من قضاء فترة التمرين، ويستفيد الموظفون الذين ترتب عن تعيينهم تغيير الإطار الذي ينتمون إليه دون تغيير الدرجة، في تاريخ التخرج من المراكز المذكورة، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.
المادة 45
يعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي على إثر مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها ؛
- مهندس الدولة أو ما يعادله ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 )30 أبريل 2012).
يخضع الموظفون الناجحون في المباراة االمهنية، غير المنتمين لأطر التدريس، لتكوين خاص تحدد كيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
يعين الموظفون الناجحون في هذه المباراة االمهنية كمتمرنين، ويتم ترسيمهم وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 47 بعده، باستثناء أطر التدريس فإنهم يعفون من قضاء فترة التمرين.
يعاد ترتيب الموظفين الناجحين في المباراة االمهنية المذكورة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
المادة 46
تحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف والمباراة االمهنية وامتحانات الكفاءة االمهنية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني
الترسيم.
المادة 47
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد 38 و39 و40 و41 و42 و43 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة المعنية، كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم وإطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 بعده، يتم الترسيم بناء على تقرير معد من طرف الرؤساء المباشرين.
المادة 48
يتم ترسيم المتمرنين المنتمين إلى أطر التدريس، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير تعده لجنة تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ما عدا المنتمين منهم إلى إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين الذين يتم ترسيمهم، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين وبناء على تقرير يعده مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الرابع
الترقية والتقييم
الفرع الأول
الترقية في الرتبة وفي الدرجة
المادة 49
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية وفق الأنساق التالية :
الرتب | النسق السريع | النسق المتوسط | النسق البطيء |
من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 | سنة | سنة | سنة |
من الرتبة 2 إلى الرتبة 3 | سنة | سنة ونصف | سنتان |
من الرتبة 3 إلى الرتبة 4 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات |
من الرتبة 4 إلى الرتبة 5 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات ونصف |
من الرتبة 5 إلى الرتبة 6 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات ونصف |
من الرتبة 6 إلى الرتبة 7 | سنتان | ثلاث سنوات | اربع سنوات |
من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
من الرتبة 8 إلى الرتبة 9 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
من الرتبة 9 إلى الرتبة 10 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
وتتم الترقية من الرتبة 10 إلى الرتبة 11، ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12، ومن الرتبة 12 إلى الرتبة 13، مباشرة كل سنتين.
يمكن الولوج إلى الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد قضاء سنتين (2) على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة 10، وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات
المادة 50
تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة االمهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي :
الترقية في درجة | شروط وحصيص الترقي |
| 1 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛ |
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة | |
من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية | |
من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى | |
| 1 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة ؛ |
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة االمهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
يعتمد في ترتيب المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار، بالإضافة إلى معياري الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، النقطة االمهنية المحصل عليها برسم السنة المعنية للترقي وفق نتائج تقييم الأداء المهني.
المادة 51
تفتح امتحانات الكفاءة االمهنية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات، على الأقل، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد استيفائهم لهذه الأقدمية.
ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الفرع الثاني
إعادة الترتيب
المادة 52
يعين الموظفون الذين يلجون، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة أو بدرجتين، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في الدرجة الأصلية، ويحتفظون في الرتبة الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة الدرجة الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
أما المعنيون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أن الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود سنتين.
وتطبق على المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المذكور رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963(.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 6 و8 و9 و10 و11 وخارج السلم.
الفــرع الثالث
تقييم الأداء المهني.
المادة 53
يخضع الموظفون، باستثناء المنتمين منهم إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين وهيئة متصرفي التربية الوطنية، لتقييم سنوي للأداء المهني يتمحور حول العناصر التالية:
- تنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم ؛
- جودة الممارسات االمهنية، بما فيها استثمار التكوين المستمر ؛
- الالتزام بالضوابط االمهنية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛
- الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
وتؤخذ بعين الاعتبار، كذلك، بالنسبة لأطر التدريس، استمارات التقييم الذاتي للأداء الموضوعة رهن إشارتهم والمعبأة من طرفهم اختياريا قبل الخضوع للتقييم.
تحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة لمؤشرات عناصر تقييم الأداء المهني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 54
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر التدريس مدير المؤسسة والمفتش التربوي المختص.
يتولى تقييم الأداء المهني لمديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني.
يتولى تقييم الأداء المهني لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية والمدير الإقليمي المعني، وعند الاقتضاء، المفتشية العامة للوزارة.
ويتم تقييم الأداء المهني لباقي الأطر إما من طرف رؤسائهم التسلسليين، وإما من طرف الرؤساء التسلسليين والمفتشين المعنيين، حسب الحالة، أخذا بعين الاعتبار مقرات عملهم والمهام المنوطة بهم.
الباب الخامس
مهام الإدارة التربوية وتنسيق التفتيش
المادة 55
يعين لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، المتصرفون التربويون وكذا الأطر المسندة إليها المهام المذكورة في تاريخ التعيين، عن طريق التدرج المهني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 56
يتم التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية، المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة، والذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية بالمصالح والبنيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه.
تحدد المهام المعهود بها إلى منسقي التفتيش المركزي أو الجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 57
يحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي، حسب الأسلاك والمجالات، كما يلي :
السلك أو المجال ع المكلفين بمهام عدد المكلفين بمهام تنسيق
تنسيق التفتيش المركزي التفتيش الجهوي بكل أكاديمية
| 2 | 1 | |||
التعليم الثانوي الإعدادي | 2 | 1 | |||
التعليم الثانوي التأهيلي | 2 | 1 | |||
الأسلاك ما بعد البكالوريا | 2 | 1 | |||
الشؤون الإدارية | 2 | 1 | |||
الشؤون المالية | 2 | 1 | |||
التوجيه التربوي | 2 | 1 | |||
التخطيط التربوي | 2 | 1 |
المادة 58
يتم تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في إطار لجان تخصصية، أو مجالس مركزية وجهوية وإقليمية، تحدد تركيبتها ومهامها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب السادس
نظام التعويضات
المادة 59
يتقاضى الموظفون تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب الجدول التالي
الدرجات | المبالغ الشهرية بالدرهم | |||||||
التعويض عن التعليم أو التعويض عن التدرج الإداري |
|
| ||||||
ابتداء من فاتح شتنبر 2023 | ابتداء من فاتح يناير 2024 | ابتداء من فاتح يناير 2025 | ||||||
الدرجة الخامسة | من الرتبة 1 الى 5 | 2.712 | 3.633 | 4.605 | 305 |
| ||
الرتبة 6 فما فوق | 3.650 | 4.702 |
| |||||
الدرجة الرابعة | من الرتبة 1 الى 5 | 3.043 | 4.005 | 5.052 | 305 |
| ||
الرتبة 6 فما فوق | 4.098 | 5.084 |
| |||||
الدرجة الثالثة | من الرتبة 1 الى 5 | 3.239 | 4.272 | 5.276 | 305 |
| ||
الرتبة 6 فما فوق | 4.291 | 5.315 |
| |||||
الدرجة الثانية | من الرتبة 1 الى الرتبة 5 | 3.634 | 4.696 | 5.741 | 1.000 |
| ||
من الرتبة 6 فما فوق | 3.677 | 4.791 | 5.928 | 1.000 | 700 | |||
| من الرتبة 1 الى الرتبة 5 | 5.113 | 6.251 | 7.475 | 1.000 | 950 | ||
الأطر التالية : | من الرتبة 6 إلى الرتبة 10 |
|
|
|
|
| ||
من الرتبة 11 إلى الرتبة 13 | 6.806 | 8.153 | 9.475 | 1.000 | 3.600 | |||
باقي الأطر | من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية | 6.356 | 7.717 | 9.060 | 1.000 | 3.600 | ||
الدرجة الممتازة | من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 | 8.115 | 9.437 | 10.758 | 1.000 | 5.500 | ||
الرتبة 3 فما فوق | 10.332 | 12.677 | 1.000 | 5.500 | ||||
تؤدى التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة عند نهاية كل شهر.
المادة 60
علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه، يتقاضى الموظفون، حسب الفئات المعنية، تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.
الباب السابع
التحفيز المهني
المادة 61
تمنح للموظفين جائزة للاستحقاق المهني، تحدد الفئات المعنية بها وشروط وكيفيات الاستفادة منها بمرسوم.
المادة 62
تمنح، سنويا للموظفين الذين يقومون بمبادرات وممارسات متميزة، شهادات للتقدير والاعتراف، مرتبة، حسب أهميتها، على النحو التالي :
- التشجيع ؛
- التنويه ؛
تمنح شهادات التقدير والاعتراف بمقرر للسلطة الحكومية ميزة الشرف المكلفة بالتربية الوطنية.
الباب الثامن
الحركية
المادة 63
تنظم سنويا حركة انتقالية للموظفين، وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.