التعويضات التي يستفيد منها ذوي الحقوق عند وفاة الموظف

التعويضات التي يستفيد منها ذوي الحقوق عند وفاة الموظف بالمغرب



السلام عليكم ، نقدم لكم في موقع مدونة قسمي رصيد الوفاة او التعويضات التي يستفيد منها ذوي الحقوق عند وفاة موظف ما ، كما جاء دلك فيمرسوم رقم 500 -98-2 صادر في 14 من شوال 1419( فاتحفبراير 1999 ) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

نتمنى تعميم هذا الخبر لتعم الفائدة والاستفادة. ولمن شاءت له الأقدار ان توافيه المنية فلدويه حقوق لابد لهم من الاستفادة منها. .

السادة والسيدات الموظفون والموظفات التابعين لقطاع الوظيفة العمومية.

هناك قانون يجهله الكثير منا:




في حالة وفاة موظف )ة( ينتمي لقطاع الوظيفة العمومية، سواء داخل عمله أو خارجه، فإنه يحصل على تعويضات مهمة يستفيد منها قد تصل إلى 24 مليون سنتيم، يستفيد منها الزوج )ة( و الأولاد أقل من 21 سنة، فقط هناك وثائق يتم إرسالها إلى مصلحة الموارد البشرية التابعة للوزارة الذي يشتغل لفائدتها الموظف المتوفي، وهذه الوزارة ستتواصل مع وزارة المالية لأجرأة العملية.

هذه المعلومات حصلنا عليها من مسؤول رفيع المستوى بالوظيفة العمومي ة، و للأسف هذه المعلومات يجهلها غالبيتنا ،وقد تمكنا من التأكد من صحة هذا الخبر من خلال حصولنا على مذكرة وقعها الأستاذ عبد الرحمان يوسفي عندما كان رئيسا للحكومة في عهد الراحل الحسن الثاني تغمدهما هللا بواسع رحمته_في عهد حكومة التناوب .

نريد فقط تعميم هذا الخبر وخدمة موظفي القطاع العام الذين أنهكتهم السياسات والنقابات وسياسة الريع و الأقلام المأجورة.




وإليكم ما جاء في هذه المذكرة :

ِالموقع : عبد الرحمن يوسفي

النشر بتاريخ 1999/03 /22 رقم الجريدة الرسمية : 4675

تاريخ آخر تعديل: لم يطرأ عليه أي تعديل.




المادة 1 :

يخول ذوو حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، بغض النظر عن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة، الحق في االستفادة من رصيد للوفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.




المادة 2 :

يقبل الاستفادة من رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم ذوو حقوق كل موظف أو عون ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المنصوص عليه بعده.:

1 - الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71 -011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 )حسبما وقع تغييره وتتميمه ...




المادة 4 :

يشتمل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم على حصة أساسية وتعويضات تكميلية للأيتام حسبما هو مبين في المادتين الخامسة والسادسة بعده.:

المادة 5 :

يقدر مبلغ الحصة األساسية لرصيد الوفاة باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته ؛

ويقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق المجندين في إطار الخدمة العسكرية باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر أجرة شهرية كان يتقاضاها الهالك...

لتتميم الموضوع قم بتحميل الملف التالي :




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-